الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
234
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
يكون هذا الشّخص من ، مصاديق المجتهد ، الّذي يجوز تقليده . المسألة السّابعة : هل يجرى التقليد ، في الموضوعات ، المستنبطة الشرعية ، أو العرفية ، أو اللغويّة ، مثل أنّ العبادات ، أو المعاملات ، أسامي للصّحيح ، أو الاعمّ ، أو الغناء ، الصّوت المطرب ، أو الصّوت المطرب ، مع الترجيح ، أو الصّعيد ، اسم لمطلق الأرض ، أو لخصوص التراب أو لا ، أقول يجري التقليد فيها ، سواء كان دليل التقليد ، الكتاب والسّنة ، لكونها مربوطا ، بمعالم الدين والشكّ فيها ، مثل الشكّ في الأحكام والمراجع فيها المجتهد ، أو كان حكم العقل . المسألة السّادسة : هل يجري التقليد ، في الموضوعات الصّرفة ، مثل ما شكّ ، في كون مائع خمرا ، أو خلا مثلا ، أم لا ، لعدم كون بيانها ، من شأن المجتهد ، الحقّ هو الثّاني ، لانّ بيانها ، ليس شأن المجتهد ، وهو والمقلد ، فيه سواء ، بل ربما يكون العامي ، أعرف منه به ، نعم لو اخبر المجتهد مثلا ، بكون هذا المائع خمرا ، فلو أخذ بقوله ، يكون من باب الاخذ بالمخبر ، فإن كان عادلا وأكتفي بأخبار المخبر العادل الواحد ، يؤخذ به ، أو مع ضمّه بعادل آخر ، تكون البيّنة ، كما أنّه لو أخبر العامي ، فهو مثله ولا دخل في الاجتهاد ، في إخباره أصلا . * * * [ مسئلة 68 : لا يعتبر الأعلميّة ، فيما أمره راجع ، إلى المجتهد ] قوله رحمه اللّه مسئلة 68 : لا يعتبر الأعلميّة ، فيما أمره راجع ، إلى المجتهد ، إلّا في التقليد ، وأما في الولاية ، على الأيتام والمجانين والأوقاف ، الّتي لا متولّى لها ، والوصايا الّتي ، لا وصىّ لها ونحو ذلك ، فلا يعتبر فيها الأعلميّة ، نعم الأحوط في القاضي ، أن يكون