الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
228
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
في الفتوى . * * * [ مسئلة 62 : يكفي في تحقق التقليد ، أخذ الرّسالة والالتزام ، بالعمل بما فيها ] قوله رحمه اللّه مسئلة 62 : يكفي في تحقق التقليد ، أخذ الرّسالة والالتزام ، بالعمل بما فيها ، وإن لم يعلم ما فيها ، ولم يعمل ، فلو مات مجتهده ، يجوز له ، البقاء وإن كان الأحوط ، مع عدم العلم ، بل مع عدم العمل ولو كان ، بعد العلم ، عدم البقاء والعدول إلى الحىّ ، بل الأحوط استحبابا ، على وجه عدم البقاء مطلقا ، ولو كان بعد العلم والعمل . ( 1 ) . أقول : وان كان ، قد عرفت ، في طي المسألة 8 أنّ التقليد ، نفس العمل ، لكن كما بيّنا ، في ذيل مسئلة 9 أنّ جواز البقاء وعدمه ، ليس مبيّنا ، على معنى التقليد ، حتّى يقال يختلف ، جواز البقاء ، على الاختلاف ، في معنى التقليد ، فمن يقول مثلا ، بأنّه نفس العمل ، لا بدّ وأن يقول ، بجواز البقاء مع العمل ، في زمان حياة المجتهد ، بل هو مبنىّ على مقدار ، دلالة دليل ، جواز البقاء ، وهو لا يدلّ ، على جواز البقاء في خصوص صورة العمل بل يكفي ولو أخذ المسألة ، من المجتهد حيّا ولو لم يعمل به ، حال حياته ، نعم لو كان الاجماع منعقدا ، على عدم جواز التقليد ابتداء ، بحيث كان معقد الاجماع « عدم جواز التقليد ابتداء » يمكن ان يقال ، بناء على تفسير التقليد ، بانّه نفس العمل ، لا يكون في مورد ، لم يعمل ، حال حياة المجتهد ، بفتواه تقليد ، حتّى يبقى عليه ، لكن تحقّق هذا الاجماع غير معلوم . * * *