الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

202

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

فرد لهذه الطبيعة ، الصلاة مع السورة ، أو الصلاة ، مع طهارة الثوب والبدن ، وبمقتضى لسان الحكم الظاهري ، من الأصل ، أو الامارة ، هو أنّ من شكّ في وجوب السّورة ، لا يجب عليه السورة ، بمقتضى حديث الرفع مثلا ، أو إذا شكّ ، في طهارة بدنه ، أو ثوبه ، يحكم بطهارته ، بمقتضى أصالة الطهارة ، ففي هذه الصورة ، يكون الحكم الظاهري ، بمفاده ، ناظرا ، إلى الحكم الواقعي ، ولا يلاحظ ، مستقلا في قبال الحكم الواقعي ، بل له اصطكاك بالواقعى ، ففي هذه الصورة ، حيث يكون الحكم الظاهري ، بدليله حاكما ، على الحكم الواقعي ، وشارحا له ، فمقتضاه ، إجزائه عن الواقعي ، حتّى في صورة انكشاف الخلاف ، لانّ لسان الظاهري ، جعل الفرديّة للطبيعة وأنّ الصلاة ، لها فرد أيضا ، وهو بلا سورة وكذلك ، الطهارة المعتبرة أعمّ من الواقعي ، والظاهري ، فالفرد الظاهري ، فرد للطبيعة ، مثل الفرد الواقعي ، فقهرا إتيان الفرد الظاهري ، يقتضي الاجزاء ، عن الواقعي ، لحصول الطبيعة ، وأفاد حين بحثه أنّه لا إشكال في ذلك ، ثبوتا وإثباتا ، امّا ثبوتا ، فلعدم استحالة ، في ذلك وأجاب عن بعض ما أورد ، على الاجزاء ، من الاشكالات العقليّة ، امّا إثباتا ، فلانّ هذا ، مقتضى دليل حجّية الامارة ، والأصل في خصوص هذه الصّورة : فان تمّ ما أفاده « قدّس سرّه » من الاجزاء ، في هذه الصورة ، فلا اشكال ، في عدم وجوب الإعادة والقضاء ، فيمن أتى بتسبيحة في صلاته ، أو ضرب مرّة في تيممه ، بفتوى المجتهد الميّت ، ثم رجع ، إلى الحىّ ، الّذي يفتى ، بوجوب ثلاث تسبيحات ، في الصلاة ، أو ضربتين ، في التيمم وكذلك ، لو عقد بالفارسيّة ، أو ذبح ، مع غير الحديد ، في انّه لا يجب عليه ، إعادة الصلاة ، أو قضائها ، في ما أتى بتسبيحة ، أو ضرب مرّة ، في التيمم وكذلك ، في ما عقد بالفارسيّة ، بالنسبة ، إلى ما مضى وكذلك ، في الذّبح بغير الحديد ، بالنسبة إلى ما مضى ، وان كان يجب ، في الحال ، اتيان الصلاة ، مع ثلاث