الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
195
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الاحتياط ، وإدراك الواقع به ، فيكون من مصاديق الجاهل بالحكم ، وقد مرّ تفصيل حكمه ، في طي مسئلة 7 و 16 فراجع ، وامّا ان كان ، في مسئلة البقاء مجتهدا ، اعني بقي على تقليد الميّت ، عن اجتهاد ، فيصحّ عمله . * * * [ مسئلة 53 : إذا قلّد ، من يكتفي بالمرّة مثلا في التسبيحات الأربع ] قوله رحمه اللّه مسئلة 53 : إذا قلّد ، من يكتفي بالمرّة مثلا ، في التسبيحات الأربع واكتفى بها ، أو قلّد من يكتفى ، في التيمم ، بضربة واحدة ، ثم مات ، ذلك المجتهد ، فقلّد من يقول ، بوجوب التعدد ، لا يجب عليه ، إعادة الاعمال ، السّابقة وكذا ، لو أوقع عقدا ، أو إيقاعا ، بتقليد مجتهد ، يحكم بالصّحة ، ثم مات وقلّد من يقول ، بالبطلان ، يجوز له ، البناء على الصّحة ، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل ، بمقتضى فتوى المجتهد الثّاني وأمّا إذا قلّد ، من يقول بطهارة شيء ، كالغسالة ، ثمّ مات وقلّد ، من يقول بنجاسته ، فالصّلوات والأعمال السابقة ، محكومة بالصّحة ، وإن كانت مع استعمال ذلك الشّيء وأمّا نفس ذلك الشيء ، إذا كان باقيا ، فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ، وكذا في الحليّة والحرمة ، فإذا أفتي المجتهد الاوّل ، بجواز الذّبح بغير الحديد ، مثلا ، فذبح حيوانا كذلك ، فمات المجهد وقلّد ، من يقول بحرمته ، فان باعه ، أو أكله ، حكم بصحة البيع وإباحة الأكل ، وامّا إذا كان الحيوان المذبوح موجودا ، فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا .