الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
191
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
عن العقوبة . * * * [ مسئلة 51 : المأذون والوكيل ، عن المجتهد ] قوله رحمه اللّه مسئلة 51 : المأذون والوكيل ، عن المجتهد ، في التّصرف في الأوقاف ، أو في أموال القصر ، ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متولّيا ، للوقف ، أو قيّما على القصر ، فانّه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر . ( 1 ) أقول : قد ترى أنّ المؤلّف رحمه اللّه فرّق بين صورة ، يكون الشخص مأذونا ، أو وكيلا ، عن قبل المجتهد ، فأفتى بانعزاله ، بموت المجتهد وبين ما كان منصوبا من قبله للتولية على الوقف أو قيّما على القصر فافتى بعدم انعزاله بموت المجتهد وفصّل بعض في الصورة الثانية ، بين ما إذا كان ، من جعله المجتهد ، متولّيا ، أو قيّما ، من قبل نفسه ، بحيث يكون من شؤون ولايته ، فينعزل بموته ، وبين ما جعله متولّيا ، أو قيّما ، عن الامام عليه السّلام بحيث يكون ، من شؤون ولايته عليه السّلام فلا ينعزل بموته ، لانّه في الاوّل ، من تبعاته ، فيذهب ما تبعه ، بتبعه ، بخلاف الثّاني ، لانّ الامام عليه السّلام باق فيبقى توابعه . أقول مضافا إلى ما يأتي إن شاء اللّه في أنّ مقتضي دليل ولاية الفقيه ، هو انّه نائب عن الإمام وما يعمل يكون عمله عليه السّلام فمن ينصبه لامر ينصبه حقيقة من قبل الإمام ، فلا يصحّ التفصيل ، بانّه يتصوّر ، في المأذون والوكيل ، هذا التفصيل و ، لو تمّ كلامه في المنصوب ووجد دليل ، على ولاية الفقيه ، في كلّ من الجهتين ، أعنى في أن يؤذن ، أو يوكّل من قبل نفسه ، ومن باب ، انّ له الولاية وبولاية نفسه ، إذن له ، أو