الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

165

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ مسئلة 38 : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ] قوله رحمه اللّه مسئلة 38 : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين ، فان أمكن الاحتياط بين القولين ، فهو الأحوط وإلّا كان مخيّرا بينهما . ( 1 ) أقول : امّا مع إمكان الاحتياط ، فلانّه يعلم اجمالا بطريقيّة أحدهما ، فيجب الاحتياط ، مثلا إذا قال أحدهما ، بوجوب التسبيحة مرة واحدة والآخر ثلاث مرّات ، يحتاط ، فيأتي بالثّلاثة . وامّا مع عدم إمكان الاحتياط ، مثل ما إذا قال أحدهما ، بوجوب شيء والآخر بحرمته ، فيكون مخيّرا بين لأخذ بفتوى ، كلّ منهما شاء ، بحكم العقل وقد مرّ الكلام في التّخيير في المسألة « 9 » . * * * [ مسئلة 39 : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدّل رأيه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 39 : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدّل رأيه ، أو عروض ما يوجب ، عدم جواز تقليده ، يجوز له البقاء ، إلى أن يتبيّن الحال . ( 2 ) أقول : وجهه الاستصحاب ، فببركته يترتب آثار الحياة وبقاء الرّأى وبقائه ، على صفة ، يجوز تقليده . * * *