الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

156

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الكراهة في الثانية ، لا مانع من فعل الأولى وترك الثّانية ، باحتمال مطلوبيّته وهذا ممّا يحكم به العقل وأخبار من بلغ ، فيما بلغ ثواب على الفعل ، أو التّرك كما مرّ في الأصول . * * * [ مسئلة 31 : إذا تبدّل رأى المجتهد ] قوله رحمه اللّه مسئلة 31 : إذا تبدّل رأى المجتهد ، لا يجوز للمقلّد ، البقاء على رأيه الأوّل . ( 1 ) أقول : وجهه أنّه يرى خطاء رأيه الاوّل وإن لم يكن له رأى على خلافه فعلا ويكون متوقفا ، فليس للمقلّد البقاء ، على الرّأى الاوّل ، لعدم حكم العقل ، بالرّجوع إليه ، مع اعتراف نفسه بخطائه ، فيجوز له أن يحتاط ، ان أمكن الاحتياط ، أو الرّجوع إلى من دونه في العلم . * * * [ مسئلة 33 : إذا كان هناك ، مجتهدان متساويان في العلم ] قوله رحمه اللّه مسئلة 33 : إذا كان هناك ، مجتهدان متساويان في العلم ، كان للمقلّد تقليد ايّهما شاء ويجوز التبعيض في المسائل وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة ، أو الورع ، أو نحو ذلك ، فالأولى بل الأحوط اختياره . ( 2 ) أقول : المسألة بعينها هي المسألة 13 وزاد في هذه المسألة ، جواز التبعيض في