الشيخ فاضل اللنكراني

95

جامع المسائل

ظهور الخَلل في صلاة إمام الجماعة السؤال 381 : إذا بطلت صلاة إمام الجماعة لسببٍ ما ، هل يلزم إخبار المأمومين كي يعيدوا صلاتهم ؟ الجواب : إذا علم بعد الصّلاة بأنّ صلاته كانت باطلة ، فلا يلزم أن يعلن ذلك . السؤال 382 : إذا أحدث إمام الجماعة أثناء صلاته فما هو الحكم ؟ الجواب : تبطل صلاة الإمام ، وعلى المأمومين إتمام الصّلاة فُرادى ، أو بإمامة شخصٍ آخر . السؤال 383 : إذا كانت صلاة إمام الجماعة قصراً ولكن صلّاها تماماً ، وبعد السّلام ذكر ذلك ، فما هو تكليف المأمومين ؟ هل تجب عليهم الإعادة ؟ الجواب : ليس عليهم الإعادة . إمامة ناقص الخلقة السؤال 384 : هل يمكن لمن كان منحنى الظّهر قليلًا أن يكون إمام جماعة ؟ الجواب : إذا كان لا يقدح في صدق عنوان القيام في حقّه فلا إشكال فيه . السؤال 385 : هل يكون نقص عضو من إمام الجماعة مخلّاً بصلاة الجماعة ؟ الجواب : إذا كان النقص غير مرتبط بالمواضع السبعة في السجود ، كالعمى فلا بأس به . وأمّا إذا كان مرتبطاً بها ؛ كأن يكون مقطوع الرجل واليد فلا يصحّ الاقتداء به على الأحوط وجوباً . السؤال 386 : شخصٌ قطعت رجله من الرُّسغ ، هل يمكن أن يكون إمام جماعة بدون إخبار المأمومين ؟ الجواب : لا يجوز أن يكون إماماً على الأحوط .