الشيخ فاضل اللنكراني

8

جامع المسائل

تقليد الأعلم السؤال 4 : هل الأعلمية شرطٌ في مرجع التقليد ؟ الجواب : نعم ، يجب تقليد الأعلم . السؤال 5 : إذا لم يمكن تعلّم فتوى المجتهد الأعلم في مسألة ، فهل يمكن الرّجوع فيها إلى المجتهد غير الأعلم ؟ الجواب : إذا تعذّر الحصول على فتوى المجتهد الأعلم ، يلزم العمل بالاحتياط . السؤال 6 : إذا تعذّر تعيين الأعلم من بين المجتهدين ، فما هو التّكليف ؟ الجواب : لو احتمل أعلميّة أحدهما - كما لو علم أنّهما إمّا متساويان ، أو هذا المعيّن أعلم - وجب تقليده . السؤال 7 : إذا تعارضت شهادات أهل الخبرة في تشخيص الفقيه الأعلم من بين الفقهاء فما ذا يعمل ؟ الجواب : إذا كان أحدهم المعيّن محتمل الأعلميّة بعينه وجب تقليده ، وإلّا جاز تقليد من شاء منهم ، نعم لو كان أحدهم أورع أو أعدل فالأحوط وجوباً اختياره . السؤال 8 : هل يجب تقليد الأعلم ؟ وفي صورة الوجوب ، هل يكون الملاك الأعلميّة في الفقه فقط ، أم يشترط أن يكون عارفاً بمقتضيات زمانه أيضاً ؟ الجواب : تقليد الأعلم واجب ، والمراد من الأعلميّة هو أن يكون أكثر معرفةً وقدرةً من غيره على استنباط الأحكام الإلهيّة من مصادرها المعتبرة . السؤال 9 : من قلّد مجتهداً وعمل بفتواه ، ثمّ تبيّن له بعد فترة أنّ غيره أعلم ، فهل يحكم بصحّة أعماله السابقة أم لا ؟ الجواب : إذا راعى في تقليده للأوّل الموازين الشرعيّة حكم بصحّة أعماله السابقة .