الشيخ فاضل اللنكراني
72
جامع المسائل
السؤال 272 : من غسل ثوبه المتنجّس ، وتيقّن بطهارته وصلّى فيه ، وبعد ذلك تبيّن بأنّه لم يطهر ، هل تصحّ صلاته ؟ الجواب : الأحوط لزوماً إعادة الصّلاة . السؤال 273 : هل تصحّ صلاة المرأة إذا لم تلبس العباءة أو الثوب ، واكتفت بالبلوز والسروال والجورب والخمار ؟ الجواب : الأفضل لبس العباءة . السؤال 274 : من زرق إبرة فخرج منه دمٌ قليل ، وقد أزاله ونشفه بالقطنة ، وحين الصّلاة نسي تطهيره ، هل تصحّ صلاته ؟ الجواب : إذا نظّف الدّم بالقطنة أو القماش اليابس ، وكان محلّ النّجاسة لا يزيد على مقدار الدّرهم - المعفو عنه في الصّلاة - لا مانع منه وصلاته صحيحة ، ولكن إذا أزال الدم بالقطنة المغموسة بالكحول أو المنديل الرطب ، وذكر ذلك حين الصّلاة أو بعدها يجب عليه التّطهير والإعادة . السؤال 275 : من لم يتمكّن من غسل موضع بوله ونظّفه بقماش ، هل يجوز له أن يصلّي على هذه الحالة ؟ الجواب : تصحّ صلاته في مفروض السؤال ، ولكن يبقى موضع البول نجساً ، ولا يطهر إلّا بالماء فقط . السؤال 276 : هل يجب تطهير الأسنان الصّناعية المتنجّسة بالدّم في الفم أو بسببٍ آخر للصلاة ؟ الجواب : إذا كان ظاهر الفم طاهراً فالصّلاة صحيحة . السؤال 277 : إنّي قد حشوت أسناني وتنجّس فمي ، هل يلزم تطهيره للصّلاة ؟