الشيخ فاضل اللنكراني
70
جامع المسائل
صلاتهم وصيامهم ؟ الجواب : في الفرض الأوّل يمكنهم أن يستندوا إلى البلدان والمدن المتعارفة الّتي يكون الليل والنّهار فيها متساويان تقريباً « مثل مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة » أي يصلّون الظّهر والعصر ، وبعد مضيّ ستّ ساعات يصلّون المغرب والعشاء ، وبعد انقضاء فترة إحدى عشرة ساعة يصلّون فريضة الصّبح . وفي نفس هذا الفرض يمكن الاستناد إلى وطنهم ومدينتهم ، مثلًا إذا كانوا سابقاً في طهران ، وصار الظّهر في طهران يصلّون الظّهر والعصر ، ومع أذان المغرب والعشاء يُصلّون المغرب والعشاء ، ومع أذان الفجر يصلّون فريضة الصّبح . وعلى أيّ حال إن لم يكن البقاء هناك ضروريّاً لهم فليسافروا إلى المناطق التي يتمكّنون فيها من القيام بعباداتهم في أوقاتها الشرعيّة المقرّرة . وعلى الفرض الثاني والثالث : يصلّون صلاة الصّبح قبل شروق الشّمس وصلاتي الظّهر والعصر في النّصف الثّاني من النهار « أي بعد الزّوال » والمغرب والعشاء بعد الغروب ( المغرب ) والصّوم قبل أذان الفجر حتّى المغرب بالرّغم من طوله . القِبلة السؤال 266 : دخلت إلى بيت صديقي وسألت عن القبلة وقد أرشدني إلى جهة ، وكنت غير منتبه إلى لزوم تحصيل اليقين بالقبلة وصلّيت ، فما حكم الصّلاة الّتي صلّيتها ؟ وإن صادفتُ مثل هذه الحالة فما هو التكليف ؟ الجواب : إن كنت واثقاً بقول صاحب البيت فإنّ صلاتك صحيحة ، وبشكلٍ عام يجب تحصيل العلم بالقبلة في صورة الإمكان ، ومع عدم القدرة وضيق وقت الصّلاة يكتفى بالظنّ القوي ، وإذا حصل الظنّ بالقبلة بقول صاحب البيت ، وأمكن تحصيل ظنّ أقوى من طريق آخر مثل جهاز معرفة القبلة « البوصلة » ، فلا يكتفى بقول صاحب البيت .