الشيخ فاضل اللنكراني

64

جامع المسائل

الذي لا يحتاج إليه المسجد كي تؤدّى ديون المسجد ؟ الجواب : لا مانع من بيع الأشياء الزائدة لغرض تسديد ديون المسجد ، ولكن الخشب والسجّاد المستعمل يجب استعماله في مسجدٍ آخر ، ولا مانع من بيعه في صورة عدم حاجة المساجد الأخرى . السؤال 240 : هل يمكن بيع السّماور الفحمي الّذي أوقفه رجل خيّر ؛ لعدم حاجة المسجد إليه ، وشراء السجّاد بدلًا منه ؟ الجواب : إذا احتاج مسجد آخر للسّماور المذكور يُعطى لذلك المسجد ، وفي صورة عدم الحاجة تبدّل إلى السماور الغازي وأمثاله ، وإلّا يصرف ثمنه في مصارف مقهى المسجد . السؤال 241 : هل يمكن نقل وسائل المسجد والحسينيّة وأدواتهما إلى مكانٍ آخر للاستفادة العامة ؟ الجواب : إذا كانت وقفاً على المسجد أو الحسينيّة فلا يجوز نقلها وتغيير مكانها . السؤال 242 : مسجدٌ يُصلّى فيه أحياناً لكي لا يصير خرباً ، هل يمكن نقل لوازمه كالسجّاد والحديد والطّابوق إلى مسجدٍ آخر ؟ الجواب : لا يجوز ، بل يجب أن يصرف في نفس المسجد ، وعلى المؤمنين أن يراعوا ويحفظوا حرمة المسجد . السؤال 243 : تهدّم المسجد الجامع ، ونحن مشغولون حالياً ببنائه الجديد ، فلا يستفاد - على هذه الحالة - من المسجد ولوازمه ، هل يمكن الاستفادة من وسائل المسجد في الحسينيّة التي تقع قرب المسجد ؟ الجواب : إذا كان وقفاً على المسجد فلا يجوز .