الشيخ فاضل اللنكراني

17

جامع المسائل

السؤال 43 : الغسّالات الكهربائية الّتي تغسل وتنشّف الألبسة ، هل تُطهّر اللباس مع فرض انقطاع واتّصال الماء ؟ الجواب : كما يقول المختصّون : إنّ الماء في حالة الاتّصال بالكر ، يحيط بجميع أجزاء اللباس النّجس ، فإذا أحاط الماء باللباس ثلاث مرّات ، ثمّ أخرجت الغسالة في كلّ مرّة تطهر ، إنْ لم تبق عين النجاسة في اللباس . السؤال 44 : هل يمكن تطهير النجس من الدّقيق والعجين والحليب ؟ الجواب : هذه المواد الثلاثة لا تقبل التطهير . السؤال 45 : هل يطهر السجّاد أو الإناء النّجس تحت المطر ؟ الجواب : يطهر إن لم تبق فيهما عين النّجاسة ، ولا يلزم العصر في السجّاد لإخراج الغسالة منه . السؤال 46 : إذا وُضِعَ جلد شاةٍ في الماء المالح ، وقد ماتت فيه فأرة ، كيف يمكن تطهيره ؟ الجواب : إذا علم بوصول الرطوبة المسرية إلى باطن الجلد ، فلا يمكن تطهير باطنه ، ويطهر ظاهره بإجراء الماء عليه . السؤال 47 : إذا كان الماء بقدر حنفية صغيرة كحنفية السماور ، هل يصدق عليه الاتصال أم لا ؟ الجواب : نعم ، يصدق الاتّصال . السؤال 48 : إذا تنجّس ماء مضاف أو مائع آخر كالدّبس ونحوه فهل يمكن تطهيره ؟ الجواب : لا ، إلّا إذا أُريق في الماء الكر أو اتّصل بماء الحنفيّة ، واختلط مع الماء حتّى يستهلك ، ويُطلق عليه حينئذٍ اسم الماء المطلق ، ففي هذه الصّورة يكون طاهراً ولا بأس بشربه .