الشيخ فاضل اللنكراني

12

جامع المسائل

السؤال 25 : إذا سأل شخص عالماً دينيّاً عن حكم شرعي ، فهل يجوز لهذا العالم أن يذكر للسّائل فتوى مَن يقلّده بنفسه ؟ الجواب : إن كان يعلم بأنّ مرجعه ومرجع السّائل واحد ، فلا مانع منه ، وهكذا إن أحرز أعلميّة المجتهد الّذي يقلّده . ولكن إذا احتمل صحّة تقليد السّائل ، ولم تثبت عنده أعلميّة مرجعه ، يجب عليه أن يذكر فتوى المجتهد الّذي يقلّده السّائل . السؤال 26 : ما حكم مَن أدّى أعماله الشرعيّة منذ بلوغه من غير تقليدٍ ، وهو الآن ممّن يقلّد سماحتكم ؟ الجواب : تصحّ أعماله إذا كانت مطابقة للواقع ، أو لفتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده حال العمل . السؤال 27 : من كان يقلّد مجتهداً ، وبقي على تقليده بعد وفاته بإذنٍ من المجتهد الحي ، فإلى من يدفع حقوقه الشرعيّة ؟ الجواب : يلزم أن يدفعها إلى المجتهد الحيّ الّذي رجع إليه في مسألة البقاء على تقليد الميّت . السؤال 28 : الولد الأكبر الّذي يريد أن يقضي ما فات عن والده من الصلاة والصيام ، هل يعمل بفتوى مقلَّد والده ، أم بفتوى مقلَّده ؟ . الجواب : يعمل بفتوى مقلَّده . السؤال 29 : من أصبح أجيراً لقضاء العبادات كالصّلاة والصّيام والحج ، هل يجب عليه العمل بفتوى مقلَّده ، أم بفتوى مقلَّد المنوب عنه ؟ الجواب : يجب العمل إذا لم يُشترط عليه ضمن عقد الاستيجار أن يعمل بفتوى مقلَّد المنوب عنه ، والأفضل - في صورة الإمكان - العمل بفتوى كليهما .