الشيخ فاضل اللنكراني
70
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )
[ مسألة 3 : لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار ] مسألة 3 : لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار ؛ وإن علم بخروج بقايا المنيّ الذي في المجرى إذا كان ذلك قبل الغسل من الجنابة . وأمّا الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة به فالأحوط تركه ، بل لا يخلو لزومه من قوّة ، ولا يجب التحفّظ من خروج المنيّ بعد الإنزال إن استيقظ قبله ، خصوصا مع الحرج والإضرار ( 1 ) .
--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 16 مسألة 2397 .