الشيخ فاضل اللنكراني

379

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )

[ ومنها : شمّ الطيب والريحان متلذّذا ] ومنها : شمّ الطيب والريحان متلذّذا ، ففاقد حاسّة الشمّ خارج ( 1 ) . [ ومنها : البيع والشراء ] ومنها : البيع والشراء ، والأحوط ترك غيرهما أيضا من أنواع التجارة ، كالصلح والإجارة وغيرهما ، ولو أوقع المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر على الأقوى . ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيويّة من أصناف المعايش حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط الاجتناب . نعم ، لا بأس بها مع الاضطرار ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب ، مع عدم إمكان التوكيل ، بل مع تعذّر النقل بغير البيع والشراء أيضا ( 2 ) .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 177 ح 4 ، الفقيه 2 : 121 ح 527 ، تهذيب الأحكام 4 : 288 ح 872 ، الاستبصار 2 : 129 ح 420 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 553 ، كتاب الاعتكاف ب 10 ح 1 . ( 2 ) القائل هو السيّد الخوئي قدّس سرّه في المستند في شرح العروة 22 : 484 .