الشيخ فاضل اللنكراني
349
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )
[ الخامس : أن يكون في أحد المساجد الأربعة ] الخامس : أن يكون في أحد المساجد الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلّى اللّه عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، وفي غيرها محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط في سائر المساجد الجامعة بإتيانه رجاء ولاحتمال المطلوبيّة . وأمّا غير الجامع كمسجد القبيلة أو السوق فلا يجوز ( 1 ) .
--> ( 1 ) الانتصار : 200 ، الخلاف 2 : 227 ، الغنية : 146 ، المعتبر 2 : 731 ، منتهى المطلب 9 : 491 - 492 ، مختلف الشيعة 3 : 441 ، رياض المسائل 5 : 507 - 510 . ( 2 ) المقنعة : 363 ، المعتبر 2 : 732 ، شرائع الإسلام 1 : 193 ، الدروس الشرعيّة 1 : 298 ، اللمعة الدمشقيّة : 61 ، مسالك الأفهام 2 : 99 ، الروضة البهيّة 2 : 150 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : 539 ، مستند الشيعة 10 : 553 ، جواهر الكلام 17 : 172 - 173 ، كشف الغطاء 4 : 97 . ( 4 ) القائل هو ابن أبي عقيل ، على ما حكى عنه في منتهى المطلب 9 : 491 .