الشيخ فاضل اللنكراني

346

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )

[ الرابع : أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة ] الرابع : أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة . وأمّا الأزيد فلا بأس به ، ولا حدّ لأكثره وإن وجب الثالث لكلّ اثنين ، فإذا اعتكف خمسة أيّام وجب السادس ، وإذا صار ثمانية وجب التاسع على الأحوط وهكذا . واليوم من

--> ( 1 ) الكافي 4 : 176 ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 536 ، كتاب الاعتكاف ب 2 ح 6 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 288 ح 874 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 537 ، كتاب الاعتكاف ب 2 ح 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 535 - 538 ، كتاب الاعتكاف ب 2 .