الشيخ فاضل اللنكراني
329
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )
[ وأمّا المكروه ] وأمّا المكروه فصوم الضيف نافلة من دون إذن مضيّفة ، وكذا مع نهيه ، والأحوط تركه حتّى مع عدم الإذن . وصوم الولد من دون إذن والده مع عدم الإيذاء له من حيث الشفقّة ، ولا يترك الاحتياط مع نهيه وإن لم يكن إيذاء . وكذا مع نهي الوالدة . والأحوط إجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا ، بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضا . والأولى ترك صوم يوم عرفة لمن يضعفه الصوم عن الأدعية والاشتغال بها ، كما أنّ الأولى ترك صومه مع احتمال كونه عيدا . وأمّا الكراهة بالمعنى المصطلح حتّى في العبادات فيهما فالظاهر عدمها ( 1 ) .