الشيخ فاضل اللنكراني

301

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )

[ مسألة 13 : الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميّت مطلقا ] مسألة 13 : الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الولي قضاء ما فات عن الميّت مطلقا . نعم ، لا يبعد عدم وجوبه عليه لو تركه على وجه الطغيان ، لكن الأحوط الوجوب أيضا ، بل لا يترك هذا الاحتياط . لكنّ الوجوب على الوليّ فيما إذا كان فوته يوجب القضاء ، فإذا فاته لعذر ومات في أثناء رمضان ، أو كان مريضا واستمرّ مرضه إلى رمضان آخر ، لا يجب ؛ لسقوط القضاء حينئذ . ولا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه وإن كان الأحوط في الأوّل مع رضا الورثة الجمع بين التصدّق والقضاء . وقد تقدّم في قضاء الصلاة بعض الفروع المتعلّقة بالمقام ( 1 ) .

--> ( 1 ) كفاية الفقه ، المشتهر ب‍ « كفاية الأحكام » 1 : 257 - 258 ، مستند الشيعة 10 : 456 ، المستند في شرح العروة 22 : 205 . ( 2 ) حكى عنه في مختلف الشيعة 3 : 392 مسألة 116 . ( 3 ) جواهر الكلام 17 : 35 . ( 4 ) 4 ، 5 المستند في شرح العروة 22 : 207 ، ولكنّ العلّامة نفسه ما استدلّ برواية أبي مريم في التذكرة 6 : 176 ، بل نقل استدلال السيّد المرتضى بها في الانتصار : 70 - 71 ، والظاهر أنّه وقع اشتباه من صاحب المستند قدّس سرّه في النسبة إلى العلّامة .