الشيخ فاضل اللنكراني
276
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )
[ مسألة 4 : لا يجب الفور في القضاء . ] مسألة 4 : لا يجب الفور في القضاء . نعم ، لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر على الأحوط ، وإذا أخّر يكون موسّعا بعد ذلك ( 1 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 327 - 329 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 22 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 13 : 295 ، المستند في شرح العروة 22 : 164 . ( 3 ) ذكرى الشيعة 2 : 432 ، وعنه وسائل الشيعة 1 : 127 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ب 31 ح 4 ، وعن اختيار معرفة الرجال ، المعروف ب « رجال الكشّي » 361 ، الرقم 667 .