الشيخ فاضل اللنكراني
254
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )
[ مسألة 2 : لا يعتبر في حجيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي ] مسألة 2 : لا يعتبر في حجيّة البيّنة قيامها عند الحاكم الشرعي ، فهي حجّة لكلّ من قامت عنده ، بل لو قامت عند الحاكم ، وردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهدين عنده ، وكانا عادلين عند غيره ، يجب ترتيب الأثر عليها من الصوم أو الإفطار . ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل . نعم ، يعتبر توافقهما في الأوصاف ، إلّا إذا اختلفا في بعض الأوصاف الخارجة ممّا يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما ، ككون القمر مرتفعا أو مطوّقا ، أو له عرض شمالي أو جنوبي ؛ فإنّه لا يبعد معه قبول شهادتهما إذا لم يكن فاحشا .
--> ( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء والشهادات : 455 - 459 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 157 ح 436 ، الاستبصار 2 : 63 ح 205 ، المقنعة : 297 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 287 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 4 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 180 ح 498 ، وعنه وسائل الشيعة 10 : 288 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 7 .