الشيخ فاضل اللنكراني
185
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )
[ السابع : الإفطار تعويلا على من أخبر بدخول الليل ولم يدخل ] السابع : الإفطار تعويلا على من أخبر بدخول الليل ولم يدخل ؛ إذا كان المخبر ممّن جاز التعويل على إخباره ، كما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد ، وإلّا فالأقوى وجوب الكفّارة أيضا . [ الثامن : الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها ولم يدخل ] الثامن : الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها ولم يدخل ؛ مع عدم وجود علّة في السماء . وأمّا لو كانت فيها علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ ، فلا يجب عليه القضاء ( 1 ) .