الشيخ فاضل اللنكراني

180

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )

[ مسألة 12 : يجب القضاء دون الكفّارة في موارد ] مسألة 12 : يجب القضاء دون الكفّارة في موارد : [ الأوّل : فيما إذا نام المجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم ] الأوّل : فيما إذا نام المجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم ، واستمرّ نومه إلى طلوع الفجر ، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث بعد انتباهتين وإن كان الأحوط شديدا فيه وجوب الكفّارة أيضا ، والنوم الذي احتلم فيه لا يعدّ من النومة الأولى حتّى يكون النوم الذي بعده النومة الثانية ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط الذي مرّ ( 1 ) . [ الثاني : إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة أو بالرياء ] الثاني : إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النيّة أو بالرياء أو نيّة القطع مع عدم

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 192 ، مسالك الأفهام 2 : 25 . ( 2 ) الوسيلة : 142 ، غنية النزوع 138 ، جامع المقاصد 3 : 70 . ( 3 ) سيرى كامل در أصول فقه 10 : 321 - 326 . ( 4 ) المعتبر 2 : 674 ، منتهى المطلب 9 : 127 - 128 ، مدارك الأحكام 6 : 90 .