الشيخ فاضل اللنكراني
162
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )
[ مسألة 5 : لو أفطر متعمّدا لم تسقط عنه الكفّارة - على الأقوى ] مسألة 5 : لو أفطر متعمّدا لم تسقط عنه الكفّارة - على الأقوى - لو سافر فرارا من الكفّارة ، أو سافر بعد الزوال ، وعلى الأحوط في غيره . وكذا لا تسقط لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص على الأحوط . بل الأحوط عدم سقوطها لو أفطر متعمّدا ، ثمّ عرض له عارض قهريّ من حيض أو نفاس أو مرض وغير ذلك وإن كان الأقوى سقوطها . كما أنّه لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال ، فالأقوى سقوطها كالقضاء ( 1 ) .
--> ( 1 ) الفقيه 2 : 122 ح 533 ، تهذيب الأحكام 4 : 292 ح 889 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 547 ، كتاب الاعتكاف ب 6 ح 4 .