الشيخ فاضل اللنكراني

129

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )

ماء المضمضة . وكذا لا بأس بالعلك على الأصحّ وإن وجد منه طعما في ريقه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزائه ولو كان بنحو الذّوبان في الفم ( 1 ) .

--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 14 مسألة 2386 . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 174 . ( 3 ) وهو صاحب مختصر الصحاح ، المستند في شرح العروة 21 : 108 . ( 4 ) لسان العرب 6 : 160 ، مجمع البحرين 3 : 1762 - 1763 ، أقرب الموارد 2 : 1283 .