الشيخ فاضل اللنكراني
127
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )
[ مسألة 16 : لو خرج بالتجشّؤ شيء ووصل إلى فضاء الفم ، ثمّ نزل من غير اختيار ] مسألة 16 : لو خرج بالتجشّؤ شيء ووصل إلى فضاء الفم ، ثمّ نزل من غير اختيار ، لم يبطل صومه ، ولو بلعه اختيارا بطل وعليه القضاء والكفّارة . ولا يجوز للصائم التجشّؤ اختيارا إذا علم بخروج شيء معه يصدق عليه القيء ، أو ينحدر بعد الخروج بلا اختيار ، وإن لم يعلم به - بل احتمله - فلا بأس به ، بل لو ترتّب عليه حينئذ الخروج والانحدار لم يبطل صومه . هذا إذا لم يكن من عادته ذلك ، وإلّا ففيه إشكال ، ولا يترك الاحتياط ( 1 ) .
--> ( 1 ) سيري كامل در أصول فقه 6 : 224 - 230 .