الشيخ فاضل اللنكراني

108

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )

[ السابع : رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو مع خروج البدن ] السابع : رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو مع خروج البدن ، ولا يلحق المضاف بالمطلق . نعم ، لا يترك الاحتياط في مثل الجلّاب خصوصا مع ذهاب رائحته ، ولا بأس بالإفاضة ونحوها ممّا لا يسمّى رمسا وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ ، ولا بغمس التمام على التعاقب ؛ بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه ، وغمس نصفه الآخر ( 1 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام 16 : 227 - 229 ، مستمسك العروة 8 : 262 - 263 ، المستند في شرح العروة 21 : 160 . ( 2 ) الاستبصار 2 : 85 ، شرائع الإسلام 1 : 170 ، مختلف الشيعة 3 : 270 - 271 ، مسالك الأفهام 2 : 16 ، مدارك الأحكام 6 : 48 .