الشيخ فاضل اللنكراني

95

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي

مسألة 3 - لا يجب غسل ما استرسل من اللحية ، امّا ما دخل منها في حدّ الوجه فيجب غسله ، والواجب غسل الظاهر منه من غير فرق بين الكثيف والخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة وإن كان التخليل في الثاني أحوط . وأمّا اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع ويجب غسل شيء من العضد للمقدّمة كالوجه ، ولا يجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة ( 1 ) .