الشيخ فاضل اللنكراني
67
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي
فصل في الاستبراء وكيفيته على الأحوط الأولى أن يمسح بقوّة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثاً ثمّ يضع سبّابته مثلًا تحت الذكر وإبهامه فوقه ، ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاثاً ثمّ يعصر رأسه ثلاثاً ، فإذا رأى بعده رطوبة مشتبهة لا يدري انّها بول أو غيره فيحكم بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء لو توضّأ قبل خروجها بخلاف ما إذا لم يستبرأ فإنّه يحكم بنجاستها وناقضيتها ، وهذا هو فائدة الاستبراء ، ويلحق به في الفائدة المزبورة على الأقوى طول المدّة وكثرة الحركة بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى وان البلل المشتبه نزل من الأعلى فيحكم بطهارته