الشيخ فاضل اللنكراني

59

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي

مسألة 3 - إنّما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وأن لا يكون في المحلّ نجاسة من الخارج حتّى إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم يتعيّن الماء ( 1 ) .