الشيخ فاضل اللنكراني

405

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي

مسألة 4 - إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه شدّ غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه ، وإن كان أزيد من ذلك المقدار فإن أمكن رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ولا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً ( 1 ) .