الشيخ فاضل اللنكراني
390
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي
مسألة 2 - إذا كان متوضّأ وتوضّأ للتجديد وصلّى ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين لا أثر لهذا العلم الإجمالي لا بالنسبة إلى الصلاة التي أوقعها ولا بالنسبة إلى الصلاة الآتية ، وأمّا إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة قطعاً كما انّه تصحّ الصلوات الآتية ما لم ينتقض الوضوء ، ولا يبعد الحكم بصحّة الصلاة الأولى وإن كان الأحوط إعادتها ( 1 ) .