الشيخ فاضل اللنكراني

375

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي

القول في أحكام الخلل مسألة 1 - لو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة أو ظنّ بها تطهر ولو كان شكّه في أثناء العمل ، فلو دخل في الصلاة وشكّ في أثنائها في الطهارة فإنّه يقطعها ويتطهّر ، والأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف بطهارة جديدة ، ولو كان شكّه بعد الفراغ من العمل بنى على صحّته وتطهّر للعمل اللّاحق . ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يلتفت . ولو تيقّنهما وشكّ في المتأخّر منهما تطهر حتّى مع علمه بتاريخ الطهارة على الأقوى ، هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما وإلّا فالأقوى هو البناء على ضدّها ، فلو تيقّن الحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة ، ولو تيقّن الطهارة بنى على الحدث هذا في مجهولي التاريخ ، وكذا الحال فيما إذا علم تاريخ ما هو ضدّ الحالة السابقة ، وأمّا إذا علم تاريخ