الشيخ فاضل اللنكراني

351

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي

فصل غايات الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله من جهة كونه شرطاً لصحّته كالصلاة ، أو شرطاً لجوازه وعدم حرمته كمسّ كتابة القرآن أو شرطاً لكماله كقراءته ، أو لرفع كراهته كالأكل حال الجنابة فإنّه مكروه وترتفع كراهته بالوضوء . امّا الأوّل فهو شرط للصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أداء كانت أو قضاء ، عن النفس أو عن الغير ، ولأجزائها المنسية ، ولسجدتي السهو على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الاشتراط ، وكذا شرط للطواف الذي جزء للحج أو العمرة الواجبين ، والأحوط اشتراطه في المندوبين أيضاً . وأمّا الثاني فهو شرط لجواز مسّ كتابة القرآن فيحرم مسّها على المحدث ، ولا فرق بين آياتها وكلماتها ، بل والحروف والمدّ