الشيخ فاضل اللنكراني
335
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي
مسألة 3 - المسلوس والمبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقلّ واجباتها انتظراها وأوقعا الصلاة في تلك الفترة ، وإن لم تكن لهما تلك الفترة فامّا أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو مرّتين أو ثلاث مثلًا بحيث لا حرج عليهما في التوضؤ والبناء ، وأمّا أن يكون متّصلًا بحيث لو توضّأ بعد كلّ حدث وبنيا ألزم عليهما الحرج . ففي الصورة الأولى يتوضّأ المبطون ويشتغل بالصلاة ويضع الماء قريباً منه فإذا خرج منه شيء توضّأ بلا مهلة وبنى على صلاته ، والأحوط أن يصلّي صلاة أخرى بوضوء واحد ، والأحوط للمسلوس عمل المبطون ، وإن كان جواز الاكتفاء له بوضوء واحد لكلّ صلاة من غير التجديد في الأثناء لا يخلو من قوّة . وأمّا في الصورة الثانية فالأحوط أن يتوضّأ لكلّ صلاة ولا يجوز أن يصلّيا صلاتين بوضوء واحد فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفتين ، وان لا يبعد عدم لزوم التجديد للمسلوس إن لم يتقاطر منه بين الصلاتين فيأتي بوضوء واحد صلوات كثيرة