الشيخ فاضل اللنكراني
3
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي
فصل في أحكام التخلّي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مسألة 1 : يجب في حال التخلّي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم رجلًا كان أو امرأة حتى المجنون والطفل المميّزين ، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنوناً أو طفلًا مميّزاً ، نعم لا يجب سترها عن غير المميز كما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميز ، وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته ناظراً ومنظوراً ، وأمّا المالكة ومملوكها فلا يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر بل إلى سائر بدنه أيضاً على الأظهر ، والعورة في المرأة هنا القبل والدبر وفي الرجل هما مع البيضتين ، وليس منها الفخذان والاليتان بل ولا العانة والعجان ، نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط