الشيخ فاضل اللنكراني
224
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي
الاستنابة فيوضئه الغير وينوي هو الوضوء وإن كان الأحوط نيّة الغير أيضاً ، وفي المسح لا بدّ أن يكون بيد المنوب عنه وإمرار النائب ، وإن لم يمكن أخذ الرطوبة التي في يده ومسح بها ، والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم لو أمكن ( 1 ) . . . . . . . . . . .