الشيخ فاضل اللنكراني
208
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي
مسألة 5 - المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به فإذا انحصر الماء به تعيّن التيمّم ( 1 ) . مسألة 6 - طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم والجاهل بخلاف الإباحة ، فلو توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيته أو نسيانها صحّ وضوئه ، حتّى انّه لو التفت إلى الغصبية في أثنائه صحّ ما مضى من أجزائه ويتمّ الباقي بماء مباح ، وإذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى هل يجوز المسح بما في يده من الرطوبة ويصحّ وضوئه أم لا ؟ وجهان بل قولان