الشيخ فاضل اللنكراني
193
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي
مسألة 2 - المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضؤ به ، فإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمّم للصلاة حتّى مع إمكان أن يتوضّأ بأحدهما ويصلّي ثمّ يغسل محال الوضوء بالآخر ثمّ يتوضّأ به ويعيد صلاته ثانياً ( 1 ) .