الشيخ فاضل اللنكراني

15

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي

مسألة 2 - يكفي الستر بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته - مثلًا - ( 1 ) .