الشيخ فاضل اللنكراني
133
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي
مسألة 14 - يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ الأيمن على الأحوط وإن كان الأقوى جوازه بظاهره ، ولا يتعيّن الأيمن على الأقوى والجواز بالذراع لا يخلو من وجه ، والأولى المسح بأصابع الأيمن ، ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء فلا يجوز استئناف ماء جديد ( 1 ) .