الشيخ فاضل اللنكراني

114

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي

مسألة 11 - ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا ، وأمّا الدواء الذي انجمد عليه فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب ( 1 ) .