الشيخ فاضل اللنكراني

27

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة )

[ مسألة 5 : لو دفع إليه عروضا وقال : بعها ويكون ثمنها مضاربة لم تصحّ ] مسألة 5 : لو دفع إليه عروضا وقال : بعها ويكون ثمنها مضاربة لم تصحّ ، إلّا إذا أوقع عقدها بعد ذلك على ثمنها ( 1 ) .

--> ( 1 ) 1 ، 2 في ص 17 - 18 .