الشيخ فاضل اللنكراني
14
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( المضاربة ، الشركة ، المزارعة ، المساقاة ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة والكفالة ، الوكالة ، الإقرار ، الهبة )
كالنصف أو الثلث ، فلو قال : « على أنّ لك من الربح مائة والباقي لي » أو بالعكس ، أو « لك نصف الربح وعشرة دراهم » مثلا لم تصحّ . وأن يكون بين المالك والعامل لا يشاركهما الغير ، فلو جعلا جزءا منه لأجنبيّ بطلت إلّا أن يكون له عمل متعلّق بالتجارة ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 10 .