الشيخ فاضل اللنكراني
68
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة
تلف المغصوب أو ما بحكمه مسألة 23 : لو تلف المغصوب أو ما بحكمه ، - كالمقبوض بالعقد الفاسد ، والمقبوض بالسّوم - قبل ردّه إلى المالك ، ضمنه بمثله إن كان مثليّاً ، وبقيمته إن كان قيميّاً ، وتعيين المثلي والقيمي موكول إلى العرف . والظاهر أنّ المصنوعات بالمكائن في هذا العصر مثليّات أو بحكمها ، كما أنّ الحبوبات والأدهان وعقاقير الأدوية ونحوها مثليّات ، وأنواع الحيوان وكذا الجواهر ونحوها قيميّات ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 51 . ( 2 ) سورة البقرة 2 : 194 .