الشيخ فاضل اللنكراني

53

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة

وجوب ردّ المغصوب مسألة 15 : يجب ردّ المغصوب إلى مالكه ما دام باقياً وإن كان في ردّه مئونة ، بل وإن استلزم ردّه الضرر عليه ، حتّى أنّه لو أدخل الخشبة المغصوبة في بناء ، لزم عليه إخراجها وردّها لو أرادها المالك وإن أدّى إلى خراب البناء ، وكذا إذا أدخل اللوح المغصوب في سفينة ، يجب عليه نزعه وردّه ، إلّا إذا خيف من قلعه الغرق الموجب لهلاك نفس محترمة ، أو مال محترم لغير الغاصب الجاهل بالغصب ، وإلّا ففيه تفصيل . وهكذا الحال فيما إذا خاط ثوبه بخيوط مغصوبة ؛ فإنّ للمالك إلزامه بردّها ، ويجب عليه ذلك وإن أدّى إلى فساد ثوبه ، وإن ورد نقص على الخشب أو اللوح أو الخيط بسبب إخراجها ونزعها ، يجب على الغاصب تداركه ، هذا إذا يبقى للمخرج والمنزوع قيمة بعد ذلك ، وإلّا فالظاهر أنّه بحكم التالف ، فيلزم الغاصب بدفع البدل ، وليس للمالك مطالبة العين ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 16 - 17 . ( 2 ) في ص 7 .