الشيخ فاضل اللنكراني

347

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة

وجدان مال في دار معمورة يسكنها الغير مسألة 33 : لو وجد مالًا في دار معمورة يسكنها الغير ؛ سواء كانت ملكاً له ، أو مستأجرة ، أو مستعارة ، بل أو مغصوبة ، عرّفه الساكن ، فإن ادّعى ملكيّته فهو له ، فليدفع إليه بلا بيّنة ، ولو قال : لا أدري ، ففي جريان هذا الحكم إشكال ، ولو سلبه عن نفسه فالأحوط إجراء حكم اللقطة عليه ، وأحوط منه إجراء حكم مجهول المالك ، فيتصدّق به بعد اليأس عن المالك ( 1 ) .

--> ( 1 ) ( ، 2 ) الكافي 5 : 138 ح 5 ، تهذيب الأحكام 6 : 390 ح 1169 و 1165 ، وعنهما وسائل الشيعة 25 : 447 ، كتاب اللقطة ب 5 ح 1 و 2 . ( 2 )