الشيخ فاضل اللنكراني

330

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة

عدم كون اللقطة قابلة للتعريف مسألة 22 : إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف ؛ بأن لم تكن لها علامة وخصوصيّات ممتازة عن غيرها حتّى يصف بها من يدّعيها ويسأل عنها الملتقط ، كدينار واحد من الدنانير المتعارفة غير مصرور ولا مكسور ، سقط التعريف . وحينئذٍ هل يتخيّر بين الأمور الثلاثة المتقدّمة من دون تعريف ، أو يعامل معه معاملة مجهول المالك ، فيتعيّن التصدّق به ؟ وجهان ، أحوطهما الثاني ( 1 ) .

--> ( 1 ) ( ، 2 ) في ص 310 . ( 2 ) ( 3 ) في ص 305 - 306 . ( 4 ) في ص 291 ، 309 - 311 و 315 - 316 .