الشيخ فاضل اللنكراني

321

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة

ضياع اللقطة من الملتقط مسألة 16 : لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها شخص آخر ، لم يجب عليه التعريف ، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأوّل . نعم ، لو لم يعرفه وجب عليه التعريف سنة طالباً به المالك ، أو الملتقط الأوّل ، فأيّاً منهما عثر عليه يجب دفعها إليه ، من غير فرق بين ما كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 310 .